علي أصغر مرواريد
210
الينابيع الفقهية
تحسب عليه بالقيمة وهو نادر ، وصرح ابن الجنيد باستحباب الحبوة وهو ظاهر الحلبي حيث قال : ومن السنة أن نحبي ، وذكر ثياب مصلاه . فروع : الأول : لو تعدد الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط خلافا لابن حمزة ، وفي اشتراط بلوغه احتمال ، وظاهره وظاهر ابن إدريس اشتراطه . الثاني : لو تعددت هذه الأجناس ، قال ابن إدريس يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة ، أما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة ، وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة . الثالث : لو خلف دينا مغترقا فلا حبوة إذا لا إرث ، نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحتبي بها فالأقرب إجابته . الرابع : لو أوصى الميت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث ، ولو زادت فالأقرب توقفها على إجازة الأكبر لا غيره . الخامس : لو قصر نصيب كل وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنه غير مانع ، ويحتمل المنع للإجحاف . وسابع عشرها : الكفن ومؤونة التجهيز ، وهو مانع من الإرث في قدره فلو لم يفضل شئ فلا إرث إلا في الزوجة على ما سلف . وثامن عشرها : الوصية ، فإنها مانعة ما لم تزد على الثلث ، فإن زادت ولم يجز الوارث نفذ الإرث في الباقي وإن أجاز فظاهر جماعة أن الإرث لا ينفذ فيها بناء على أن الإجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية ، وعند ابني بابويه من لا وارث له ولا عصبة يصح إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين وابن السبيل . وتاسع عشرها : كون العين موقوفة ، فإنه لا تنفذ فيها المواريث وإن كانت ملكا للموقوف عليه على الأصح ، ثم إن كان هناك مرتبة أخرى انتقلت إليها بحق